المادة الرابعة عشرة
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام.