المادة الرابعة عشرة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الادارة المختصة سندا تنفيذيا، ويستوفى وفقا لما تحدده اللائحة.