تقدم الاحكام، والاوامر القضائية، واحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد اجنبي؛ الى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام الاجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.