المادة الرابعة عشرة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم الاحكام، والاوامر القضائية، واحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد اجنبي؛ الى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام الاجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.