المادة الرابعة عشرة
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**يشترط في الموثق ما ياتي:** ١.ان يكون سعودي الجنسية. ٢.ان يكون حسن السيرة والسلوك، والا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين او الشرف، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد اليه اعتباره. ٣.ان يكون لائقا صحيا، وسليم الحواس. ٤.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الشريعة او الانظمة من احدى الكليات في المملكة، او ما يعادل ايا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد). ٥.ان يجتاز امتحانا تحريريا تعده الادارة المختصة. ٦.ان يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضيا او كاتب عدل او محاميا او مستشارا شرعيا او نظاميا او درس الفقه او اصوله او الانظمة في احدى كليات المملكة. ٧.الا يكون موظفا في القطاع العام او القطاع الخاص، ولا مزاولا لاي مهنة اخرى عدا مهنة المحاماة.