المادة الرابعة عشرة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارة بتسجيل اللقاحات والامصال البيطرية والهرمونات والمواد البيولوجية والاضافات العلفية، ومراقبة استخداماتها، وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.