يجتمع مجلس امناء الجامعة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل في العام الدراسي، وللرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجة الى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الاعضاء على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه.