المادة الرابعة عشرة
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة عضوية مجلس الادارة اربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة اخرى او اكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته الى ان يتم تعيين المجلس الجديد ، ولا يتقاضى اعضاء مجلس الادارة اجرا عن عملهم ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافاة بنسبة لاتزيد على 10٪ من الارباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية .