يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية العربية السعودية ان تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية، اما الاولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فان كانت اقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على ان لهم حق اختيار جنسية والدهم الاصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اما اذا كانت اقامتهم خارج المملكة فيعتبرون اجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد. تعديلات المادة المادة رقم (14) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح كالاتى : يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي: ا – ان تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت الى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها. ب – ان يكسب اولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم اذا كانوا مقيمين في المملكة، او قدموا اليها قبل بلوغهم سن الرشد. ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الاصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ اي منهم سن الرشد. اما اولاده اللذين بلغوا سن الرشد اثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية اذا كانت اقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية .