المادة الرابعة عشرة
من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنذر الهيئة كل من يخالف احكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (الخامسة)، والمادتين (السابعة) و(الثامنة)، من النظام، وتمنحه مهلة تحددها اللائحة لتصحيح المخالفة. في حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، ودون اخلال باي عقوبة منصوص عليها في نظام اخر؛ توقع اللجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام- عليه غرامة لا تزيد على (عشرين) الف ريال، او تتخذ اجراء او اكثر بحسب الحال -مع الغرامة او دونها- من الاجراءات الاتية: ا- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا او جزئيا. ب- شطب اسم الحرفي من السجل الوطني للحرفيين، لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات. ج- تعليق الترخيص الحرفي لمدة لا تتجاوز (سنة). وتكون مدة شطب اسم صاحبه من السجل الوطني للحرفيين مماثلة لمدة التعليق عند الجمع بين هذا الاجراء والاجراء الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة. د- الغاء الترخيص الحرفي.