المادة الرابعة عشرة
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تؤثر الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الاخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الاحكام والاجراءات باي حق افضل يتعلق بالحماية من الايذاء ينص عليه نظام اخر او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.