لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة اخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد الى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٥٧) بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٨ه، لتكون بالنص الاتي: “لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة اخرى، على انه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة الى مهنهم”.