تلغى احكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالامر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 ه، وكل حكم يتعارض مع احكام هذا النظام.