المادة الرابعة عشرة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي: ا - اقتراح خطط ومشروعات واجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها. ب - تنفيذ ما يدخل في اختصاصها في خطط ومشروعات واجراءات الدفاع المدني وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات. ج - اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستفادة من امكانيات القوات العسكرية والجهات الاخرى، وان تطلب منها توفير ما يلزم من اشخاص ومهمات وادوات تساعدها في اداء مهامها. د - توفير الطعام والكساء والماوى والعلاج والاسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في اوقات الكوارث وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني . ه - الاتصال بالوزارات وسائر الجهات المعنية بتنفيذ اعمال الدفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشان تنفيذ خطط ومشروعات واجراءات الدفاع المدني. و- تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي. ز- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدفاع المدني. ح - اقتراح جدول اعمال مجلس الدفاع المدني ، واعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس. ط - تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الاضرار التي تسببها الكوارث او اعمال العدو. ي - تنفيذ برامج التدريب اللازمة لاعمال الدفاع المدني حسب ما يقرره مجلس الدفاع المدني . ك - اقتراح الاوقات المناسبة لاجراء تجارب وتمرينات الدفاع المدني ولدعوة العناصر المدربة. ل - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرة العامة للدفاع المدني . ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات. تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة تم تعديل الفقرة (ح) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: "ح - اقتراح الموضوعات التي ترى عرضها على مجلس الدفاع المدني، واعداد الدراسات اللازمة لذلك".