المادة الرابعة عشرة
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحظر على اي شخص تصدير او استيراد مواد نووية او متعلقاتها، او مواد مشعة او مكونات المرافق، او اي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص بذلك. 2- تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الضوابط الخاصة بتصدير و استيراد المواد المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.