المادة الرابعة عشرة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الدائن المرتهن او العدل مسؤولا عن هلاك الشيء المرهون او تلفه في حالة تفريطه او تعديه.
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.