المادة الرابعة عشرة
من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة ماموري الضبط واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ولائحته، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.