1 - تكون - بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة - لجنة او عدة لجان لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم مستشارا نظاميا ؛ وذلك للنظر في مخالفات احكام هذا النظام ولوائحه، وايقاع العقوبات المنصوص عليها. 2 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام المحاكم المختصة. 3 - تحدد اللائحة اجراءات عمل اللجنة ومكافات اعضائها.