يجوز الاستعانة \-عند الحاجة\- بشركات او جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة الى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون اخلال بالمهمات الاساسية المسندة اليها بموجب احكام هذا النظام.