المادة الرابعة عشرة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اقتضى الامر قطع بناء بموجب الخارطة - المنوه عنها في المادة السابعة - فعلى البلدية تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيمة ما جرى اقتطاعه بواسطة لجنة التقدير بما في ذلك تكاليف اصلاح ما بقي من البناء، هذا اذا كان قابلا للاصلاح، اما اذا كان القسم الباقي من البناء غير صالح للاستعمال فيقدر العوض اللازم لكامل الارض المنقطع منها بتقدير من اللجنة الخاصة ايضا، وتكلف البلدية بدفع التعويض لصاحب الملك ووضع يدها على الباقي والانتفاع به، فيما يحفظ انتظام الشارع.