المادة الرابعة عشرة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله اثناء فترة الطيران ، كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها، او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر.