المادة الرابعة عشرة
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تصدير الغذاء الا من منشاة ترخص لها الهيئة بذلك.
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.