يعقد مجلس ادارة الغرفة اول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الاول والثاني من بين اعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري لكل منهم على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الاغلبية المطلقة بالنسبة الى عدد اصوات اعضاء المجلس الحاضرين. فاذا لم تتحقق هذه الاغلبية، يعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الاعادة- في عدد الاصوات تجرى قرعة بينهم بحضور مندوب من الوزارة اذا رات الوزارة الحاجة الى ذلك.