المادة الرابعة عشرة
من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات احدى دوائر المحكمة العليا \- في شان قضية تنظرها \- العدول عن مبدا سبق ان اخذت به او اخذت به دائرة اخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، او رات احدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدا سبق ان اخذت به احدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الامر الى رئيس المحكمة العليا لاحالته الى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.