المادة الرابعة عشرة
من نظام الكهرباء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها في ضوء السياسات المعتمدة وفقا للمادة (الثالثة) من النظام؛ لتحسين مستوى الخدمة وتعميمها وتحقيق موثوقية امدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع انحاء المملكة. تقوم الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الانشطة الكهربائية المعتمدة بما يمكن من تحقيق التنافس المشروع، ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال الى سوق الكهرباء.