المادة الرابعة عشرة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة - احلال عبارة "مجلس الادارة" محل كلمة "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه. اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس، من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم، فللمجلس ان يعين عضوا بديلا، على ان يعرض ذلك على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في المجلس.