المادة الرابعة عشرة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط للترخيص لاي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص ان يتوافر فيه- على الاقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وان يخصص ممرض او ممرضة على الاقل لكل عيادة، واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين الى واحد او الاكتفاء بالاخصائيين.