مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر من الاشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة ، ويحدد المجلس مكافاة المراقب، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.