المادة الرابعة عشرة
من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتقيد المؤسسة فيما يتعلق بادارتها لميناء الدمام بالانظمة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.