المادة الرابعة عشرة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية؛ تطبق الاحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي احكامه.