المادة الرابعة عشرة
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند دمج نطاق اشراف بلديتين او اكثر في نطاق اشراف بلدية واحدة، يصدر الوزير قرارا بتسمية اعضاء المجلس الجديد من بين اعضاء المجالس التي دمجت، على ان يكون ثلثا الاعضاء من المنتخبين الحائزين على اعلى الاصوات، والثلث الاخر من بين الاعضاء المعينين، وتكون مدة المجلس الجديد الى حين اعادة تكوينه في اقرب انتخابات لاعضاء المجالس.