المادة الرابعة عشرة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة الا اذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص.