المادة الرابعة عشرة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطة محام اخر ان يقبل اي دعوى او يعطي اي استشارة ضد جهة يعمل لديها، او ضد جهة انتهت علاقته بها، الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. 2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد ان يقبل اي دعوى او يعطي اي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.