لاي من اطراف الدعوى الحصول على صور من اوراق الدعوى ومستنداتها ما لم ير رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على اي من اوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكن الاطراف من الاطلاع عليها.