المادة الرابعة عشرة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اضطرت طائرة للهبوط في ميناء جوي غير الذي تقصده وكانت قادمة من منطقة موبوءة او متضررة ، فعلى قائد الطائرة او مشغلها ابلاغ اقرب سلطة عامة او السلطة المختصة . ويجوز للسلطة المختصة المبلغة بذلك ان تتخذ ما تراه من اجراءات محجرية وفقا للاسس العلمية والفنية . ويجوز لقائد الطائرة او مشغلها ان يتخذ ما يكون ضروريا من اجراءات للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم . ولا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها الا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة .