اذا اضطرت طائرة للهبوط في ميناء جوي غير الذي تقصده وكانت قادمة من منطقة موبوءة او متضررة ، فعلى قائد الطائرة او مشغلها ابلاغ اقرب سلطة عامة او السلطة المختصة . ويجوز للسلطة المختصة المبلغة بذلك ان تتخذ ما تراه من اجراءات محجرية وفقا للاسس العلمية والفنية . ويجوز لقائد الطائرة او مشغلها ان يتخذ ما يكون ضروريا من اجراءات للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم . ولا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها الا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة .