عند ارسال مواد نووية الى شخص في منطقة خاضعة لدولة ليست طرفا في الاتفاقية يعد المشغل المرسل مسؤولا عن الاضرار النووية في حال وقوعها الى ان ينتهي من انزال المواد النووية عن الوسيلة التي نقلتها.