المادة الرابعة عشرة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالاشراف على اعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.