على كل مطبوعة ان تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية ان تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.