المادة الرابعة عشرة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل مطبوعة ان تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية ان تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.