المادة الرابعة عشرة
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مصدر او منتج باي من الممارسات او الاجراءات او الاعمال -عند بدء التحقيق او قبل او بعد فرض التدابير المؤقتة او النهائية- الاتية: التعديل المحدود للمنتج الخاضع للتدبير بغرض اخضاع المنتج المعدل لتصنيف جمركي مغاير للتصنيف الخاضع للتدبير. ويستدل على محدودية التعديل بكون المنتج المصدر بعد التعديل له نفس طرق انتاج المنتج الخاضع للتدبير ويستخدم في انتاجه المواد الاولية نفسها ويحتوي بشكل اساسي على نفس المواصفات الظاهرية للمنتج الخاضع للتدبير، او يكون هذا المنتج بديلا للمنتج الخاضع للتدبير. تصدير او نقل او شحن المنتج الخاضع للتدبير او اجزاء منه من خلال دول غير خاضعة للتدبير، الى المملكة. التلاعب في المستندات التجارية الخاصة بالشحنات او مستندات الشحن سواء من قبل المستورد او المصدر او كليهما للافصاح او اظهار معلومات تتعلق بالمنتج الخاضع للتدبير لا تعبر عن الواقع سواء ما يتعلق بقيمة المنتج او منشئه او بنده الجمركي. قيام المصدر او المنتج باعادة تنظيم نمط او قنوات البيع في الدولة الخاضعة للتدبير بغرض تصدير منتجه الى المملكة من خلال مصدر او منتج اخر مستفيد من تدبير يتميز عن التدبير المطبق عليه. استيعاب التدبير. وتحدد اللائحة الحالات التي تعد استيعابا للتدبير المفروض. تجميع او استكمال عملية انتاجية بسيطة على المنتج الخاضع للتدبير داخل المملكة او في دولة او دول غير خاضعة للتدبير -بصرف النظر عما اذا كان المنتج المجمع او المستكمل انتاجه حصل على منشا الدولة غير الخاضعة للتدبير ام لا- وذلك عند توافر الشرطين التاليين: ا‌- البدء في عملية التجميع، او استكمال عملية الانتاج البسيطة او زيادة حجمها بشكل جوهري فورا عند بدء التحقيق او خلال التحقيق او اثناء فرض التدابير، وان تكون الاجزاء المستخدمة في عملية التجميع او المنتج الذي جرت عليه عملية انتاجية بسيطة قد استوردت من دولة او دول خاضعة للتدبير. ب‌- الا تتجاوز القيمة المضافة لعملية التجميع او عملية الانتاج البسيطة نسبة (خمسة وعشرين) بالمائة من قيمة الانتاج، الا اذا كانت العملية الانتاجية لتحويل المنتج الى منتج خاضع للتدبير عملية جوهرية. وتحتسب القيمة المضافة لاغراض هذه المادة على اساس التكلفة المباشرة وغير المباشرة لعملية الانتاج فقط، ولا يدخل في حسابها التكلفة العامة والادارية والبيع ولا تكلفة التغليف ولا الربح. اي شكل اخر من اشكال الممارسات او الاجراءات او الاعمال التي تهدف الى التحايل على التدابير.