المادة الرابعة عشرة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ناقصو الاهلية هم: ا\- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ب\- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. ج\- المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفلة.