المادة الرابعة عشرة
من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من وزير المالية لجنة او اكثر للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشا بين المستهلك والاعضاء والشركات، على الا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) من اهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الاقل. وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافاة اعضائها.