المادة الرابعة عشرة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يجب اعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والافراد عند تركهم الخدمة لاي سبب. ب - لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالاوسمة والميداليات والانواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لاسباب غير تاديبية.