1 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الاتية : ا‌ - صيد الحيوانات المهددة بالانقراض ؛ وبخاصة المها العربي، والوعول، والغزلان، والنمر العربي. ب - ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام ؛ اذا اقترن ارتكابها بمقاومة قوة الحماية. 2 - تحيل الهيئة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق فيها واقامة الدعوى - وفقا لنظامها - امام المحكمة المختصة. 3 - تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ؛ العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.