المادة الرابعة عشرة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصر بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها. يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليات ومنشات بيع المستحضرات العشبية، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.