المادة الرابعة عشرة
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما قضت به المادة (الخامسة عشرة) من النظام او باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام، او اللوائح، او شروط الترخيص، بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- ايقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات. ب- الغاء الترخيص. ج- غرامة مالية لا تتجاوز (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، او بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها، ايهما اعلى. د- غرامة مالية لا تتجاوز (5,000) خمسة الاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ان يبدا احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة. يراعى في ايقاع الغرامة المشار اليها في هذه المادة، التفريق بين المباشر والمشارك، والمخالفة المكتملة والشروع فيها، وطبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة، وجسامتها، والمبالغ المتحصلة من المخالفة، والاضرار الناشئة عنها، والظروف المشددة والمخففة لها. يجوز تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في احدى الصحف المحلية، او في اي وسيلة اخرى تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتاثيرها، على ان يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.