المادة الرابعة عشرة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحصل الهيئة على مقابل اتعاب نظير ادارتها للاوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد اليها ادارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف او الناظر، على الا تزيد نسبة المقابل على (10٪) من صافي الدخل السنوي لتلك الاوقاف.