تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة ان كانت بيعا، ومن قيمة ايجار السنة الاولى فقط ان كانت ايجارا، ما لم يتفق اطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك. يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة. في حال ابرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع اكثر من طرف من اطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الاطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.