المادة الرابعة عشرة
من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير التربية والتعليم - بعد الاتفاق مع الجهات المعنية- اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.