المادة الرابعة عشرة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع على الاتي: 14 /1 - الاعمال الخاصة باغراض البحث العلمي. 14 /2 - استعمال موضوع البراءة في وسائل النقل التي تدخل اقاليم دول المجلس بصفة مؤقتة او عرضية سواء كان ذلك في جسم وسيلة النقل او في الاتها او اجهزتها او عددها او في الاجزاء الاضافية الاخرى على ان يكون الاستعمال قاصرا على احتياجات تلك الوسائل.