ا - اذا تبين للادارة ان الطلب قد استوفى الشروط المقررة فانها تصدر قرارا بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره من الادارة. ب - اذا تبين للادارة عدم احقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية فانها تعد قرارا موضحا به اسباب الرفض، ويبلغ مقدم الطلب بذلك.