المادة الرابعة عشرة
من نظام تربية النحل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون في الوزارة لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل، يكون بينهم مستشار نظامي واخر مختص في مجال النحل ؛ للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة. ويجوز التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ من صدر ضده القرار. تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة: تم اضافة عقوبة التشهير الى نهاية الاحكام الخاصة بالعقوبات بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 16/ 9/ 1437ه ، بالنص الاتي: " يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما او تاييده من قبل المحكمة المختصة".